رفض استئناف مشتري أسهم SAS كنتيجة لحقوق الشفعة وأولوية الشراء لدى المساهم

فبراير 2016

في حكم بتاريخ 6 مايو 2014 حكمت محكمة الاستئناف في باريس بعدم قبول طلب شراء من قِبَل الغير بسبب عدم الأهلية وذلك بعد ممارسة حق الشفعة القانوني حيث لا يمكنه أن يطلب بطلان حق الشفعة وتحويل حقوق الشركة لصالحه. ولكن على جميع الأحوال يمكنه اتخاذ الإجراء ضد الشخص الذي قام بممارسة حق الشفعة ضده بشكل غير قانوني.
وفي هذه الحالة فإن الشركات القابضة لمجموعتين صناعيتين قد قامت بإنشاء شركة تابعة مشتركة حيث النظام الأساسي لهذه الشركة به حق الشفعة في حالة إحدى الشركات التي ترغب في البيع للغير لبيع حقوقها فيما يتعلق بالشركة التابعة. وقامت إحدى الشركات القابضة بالإخطار بنيتها في بيع مشاركتها بينما مارست الشركة الأخرى حق الشفعة للأسهم المعنية. ولقد اعتبر المشتري أن حق الشفعة قد تمت ممارسته بشكل غير قانوني وتقدم بطلب استئناف لبطلان البيع ضد هذا التحويل وطلب أن التحويل يتم لصالحه.
ولقد اعتبرت محكمة الاستئناف أنه من حيث أن المشتري من قِبَل الغير وغريب عن الشركة (وبالتالي عن نظامها الأساسي) فلا توجد علاقة قانونية تجمع بينه وبين المستفيد من حق الشفعة. وإذا كان المشتري مهتمًا بطلب البطلان فيما يتعلق بحق الشفعة المبين في النظام الأساسي فليس له الحق أو الأهلية في هذا الأمر. وهذا الحكم تم تأكيده في الاستئناف بتاريخ 2 فبراير 2016.

7 فبراير 2016 قانون الشركات