تعديل المقتضيات القانونية الخاصة بالاتفاقيات المبرمة بين الشركة ومساهميها أو مدرائها

غسطس 2014

يحدد القانون التجاري إجراءات الرقابة على الاتفاقيات بين الشركات وأشخاص معينين لهم علاقات وثيقة مع الشركة.
إن الاتفاقيات المذكورة في المادة ل 225 – 38 في القانون التجاري خاضعة للأنظمة وبصفة خاصة “كل اتفاقية للتدخل المباشر أو من قِبَل شخص وسيط بين الشركة والعضو المنتدب أو أحد الأعضاء المنتدبين العموميين وأحد المديرين وأحد المساهمين والذين لهم حق تصويت أكبر من 10% أو إذا كانت الشركة لمساهم واحد هو المساهم المسيطر (إلخ)”.
يتم استبعاد الاتفاقيات من نطاق هذه اللائحة فيما يتعلق بالعمليات الحالية والتي يتم أداؤها طبقًا للشرط المعتادة (المادة ل 225 – 39).
كل اتفاقية خاضعة لهذا النظام (1) تخضع لتصريح مسبق من مجلس الإدارة، و(2) يتم الإخطار بها للمراجع الخارجي مع صياغة تقرير والإرسال إلى الجمعية العمومية، و(3) معتمدة من الجمعية العمومية لاحقًا.
تم تعديل القرار بتاريخ 31 يوليو 2014 لتعديل نظام الاتفاقيات المطبقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات الأوروبية وبصفة عامة الشركات التي ترسل النصوص المطبقة المتعلقة بالاتفاقيات الخاضعة لهذه اللائحة. ولا ينطبق ذلك على الشركات SAS والشركات SARL.

يسري مفعوله بتاريخ 3 أغسطس 2014